باب ذكر صلاة الجماعة
صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهي تفتقر إلى الفقه أكثر من افتقارها إلى القرآن فيقدم من يجمعها، وفضل الجماعة على الفرادى كفضل الجمعة على سائر الأيام، ويصلي المطلق خلف المقيد إذا كان القيد لا يمنعه من الصلاة، ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا القائم خلف القاعد، ولا المتوضئ خلف المتيمم، ولا الرجل خلف الصبي والمرأة، ولا السليم خلف من به سلس البول.
[ولا تجوز الصلاة خلف الفاسق، فإن لم يعلم بفسقه إلا بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة إذا كان بعد خروج الوقت، وذكره [كلمة غير مفهومة في المخطوطة(أ)] من ذلك شروحا]*.
ومن عليه خمس صلوات فما دونها فإنه لا يؤم حتى يقضي، وإن كان أكثر من ذلك جاز أن يؤم ثم يقضي.
(ح) ومثله ذكر محمد بن الحسن، وكذلك أبو القاسم البستي لمذهب الناصر للحق أنه لا يجب الترتيب فيما فوق خمس صلوات.
(ص) وإذا كان أكثر المؤتمين راضيا بإمامته جازت، وإن كره الأكثر كره له أن يصلي بهم، [وتجوز صلاة المسافر خلف المقيم كصلاة الخوف]، ويجب على المأموم نية الإئتمام، ولا يجب على الإمام نية الإمامة، وإن أحدث الإمام في الأخريين فقدم أميا يؤم بهم جاز إذا كانت الصلاة جهرا، فإن كانت مخافتة ولم يجهر الإمام لم يجز تقديم الأمي بحال.
(ح) [قوله: فقدم أميا يؤم بهم ...إلى آخره] وذلك لأن الإمام إذا كان قد قرأ في الأولين صح بناء على أن القراءة تجب في ركعة واحدة، وإذا كان المستخلف أميا لم يضر ذلك، ومثله ذكر صاحب (الوافي) ونص في (التحرير) أنه لا يصح (من غير فرق) [ونصره أبو العباس].
Shafi 66