وإذا لم يجهر الإمام بالتكبيرة والقراءة والتسليم بحيث لم يسمع الصف الأول بطلت صلاته؛ لأن الجهر بالتكبير والتسليم واجب على الإمام (و)سنة على المنفرد؛ لأن فرض الإمام إعلامهم، وعلى الصف الأول إسماع الثاني وكذلك إلى آخرهم، ويفصل بين الفاتحة وبين ما يقرأ به معها.
[(ح) أي: يفصل بينهما بالبسملة].
(ص) وإن كان من وسط السورة، والترتيب والموالاة والمواصلة في القراءة لا يجب في باب الإمامة.
[(ح) يعني لا يجب الترتيب بين ما يقرأ به، بل يجوز أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة وفي الثانية بسورة فوقها وإن كان الأولى أن تكون قراءته على كتب المصاحف، ويحتمل أن يكون معناه لا يجب أن تكون السورتان اللتان تقرآن بعد الفاتحة في الركعتين متواليتين متجاورتين بل يجوز أن تقرأ بعد الفاتحة بسورة في ركعة ثم في الركعة الثانية بسورة غير مجاورة للسورة التي قرأ في الأولى بأن تكون بينهما سورة أو سورتان أو أكثر].
(ص) وإذا قرأ الفاتحة فقط وكان مذهبه صحت صلاته، وإن كان لا يجزي عنده وحدها وفعله عمدا أعاد في الوقت وبعده، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت، وإن كان جاهلا متمكنا من السؤال فهو كالعامد، وإن لم يمكنه السؤال أجزت صلاته.
والقراءة والجهر في ركعة واجبة، وأقل الجهر أن يسمع من عن يمينه ويساره، وأكثر المخافتة أن يسمع من بجنبه، وأقلها أن يتحرك اللسان وتثبت الحروف وإن لم يسمع نفسه ولا غيره.
والقنوت بالقرآن فإن قنت بالدعاء لم تفسد، وتكرير السور في النوافل دون الفرائض، ويفتح على الإمام القراءة وإن كان في غيرها سبح.
(ح) أي: في (موضع) القراءة.
Shafi 54