باب ذكر لباس المصلي
وتجوز الصلاة في كل ثوب حلال لا يعلم فيه نجس؛ لأن الأصل الطهارة، ومن ائتزر بنصف ثوبه وصلى على النصف الآخر صحت صلاته، وتجوز الصلاة وأكمامه غامرة ليديه.
ومن صلى على عريش تظهر عورته بدون عناية فسدت صلاته، وإن كان المصلي لا يرى عورته إلا من ابتطح صحت صلاته، وإن انكشفت عورته وقد أدى الواجب من الركن وسترها قبل الخروج منه لم تفسد صلاته.
(ح) وهو قول أبي العباس خلافا لسائر أصحابنا.
(ص) وحكم المكاتبة والمدبرة حكم الأمة في العورة، ويجب قبول عارية الثوب للصلاة وإن كان يعتاد الهبة وجب (قبوله هبة أيضا).
[(ح) وعند الناصر تجب مطلقا].
(ص) وإذا وجد الثوب في أثناء الصلاة لبسه وبنى على صلاته.
(ح) وهذا مبني على ما ذهب إليه - عليه السلام - من أن المعذور إذا انتقلت حاله من الأدنى إلى الأعلى بنى على صلاته ولا يستأنف، خلافا لسائر أصحابنا.
(ص) وإذا كانت العراة جماعة صلوا في الثوب الواحد الأول فالأول، وتكره الصلاة في جلد الخز إذا لم يعلم ذكاته.
[(ح) ولو علم ذكاته أيضا؛ لأنه حيوان غير مأكول].
(ص) ويكره في الفرو لتجافيه وفي المعصفر والمزعفر؛ لأنه من زينة النساء، ولا تصح الصلاة في الحرير الخالص، وكذلك إذا كان نصفه حريرا.
Shafi 49