247

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

باب القسمة

وفي ضيعة وبئر بين اثنين اقتسما الضيعة أثلاثا لضعف بعضها وجودة الآخر ثم أراد أحدهما أن يسقي من هذه البئر أرضه وتنازعا في ذلك، إن البئر والضيعة مالان لا يدخل أحدهما في الآخر، فمتى اقتسما الضيعة أثلاثا دون البئر كانت البئر على الأصل نصفين بينهما على المهاياه أو ما يتراضيان عليه، فإن استفاد أحدهما ضيعة وطلب من صاحبه معونته ليسقي المستفاد من ماء هذه البئر لم يلزمه أن يدفع إليه ما لم يكن له فيه حق، وتصح (قيمة العذق) بين الشريكين [من قصب أو شعير] رطبا بالكيل ولا يكون ذلك ربا لأنه لا يمكن فيه المساواة بحيث لا يقع فيه التفاوت إلا ما يتعذر الإحتراز منه كما يقع في الكيل الطعام وغيره مع أن ما فيه من العلف قد يكون له قيمة فيجوز على وجه الاعتبار.

وحريم العين الجاهلية خمسمائة ذراع (من جميع جوانبه الأربع) وهذا إذا كانت العين مستحدثة في أرض بيضاء قبل أن تحدث بجنبها عين أخرى، فإن كانت الأرض مملوكة ثم أحدثت العيون فيها لم يقع هذا الاعتبار في الحريم بل يرجع كل واحد إلى مقدار ملكه، فإن كانت بئرا جاهلية فحريمها خمسون ذراعا من جوانبها الأربع وإن كانت إسلامية فأربعون، وهذا إذا حدثت البئر في أرض بيضاء، فأما الأملاك فلا يثبت فيها هذا التجديد، ومتى بيع جبل أو سهل فليس فيه حريم تصح المطالبة فيه كما في البئر والنهر، فإن كانت أرضا بيضاء فلا حق لصاحب الجبل فيها إلا بإذن الإمام.

Shafi 264