240

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

باب ضمان الأجير

قول الأجير الخاص يقبل في تلف الشيء فإن اتهم حلف، والمشتري لا يقبل قوله لأنه يحاول نقل الضمان عنه فعليه البينة، والعبد المأذون له يصح استئجاره، فإن مات بغير جناية من المستأجر فلا ضمان عليه.

وإذا أبرأ صاحب البهائم الأجير عما يتلف لم تصح لأنه أبرأ قبل وجوب الحق وإن أبرأه بعد التلف صح إن لم يفعل ما يسقط حكم الإبراء، ومن قال لا أرعى بالأجرة بل بالمروة لم يضمن ما تلف وكان أمينا.

[(ح) المراد به في الأجير المشترك].

(ص) وليس له مطالبة بالأجرة لأنه متبرع.

ومن استؤجر على سوق إبل إلى موضع فتلفت فالقول قوله، فإن اتهم حلف، فإن كان تلفها بغير سبب منه فلا شيء عليه، وإن كان بسبب منه أو تعد غرم.

ومن استأجر أجيرا على تأبير ماله وسقيه وبناء الجدران فلم يجد الأجير ركزا يوبره به فإنه يجوز له أن يشتري الركز والثمن على المستأجر، فإن أخذه الأجير سرقة كان آثما وتلزمه القيمة، ولا يحرم التمر على المستأجر ولا على من أكله.

والأجير المشترك إذا ضمن ما تلف بأمر غالب وكذلك المستعان لزمه الضمان فيما ألزم نفسه لقوله - صلى الله عليه وآله -: ((الزعيم غارم)) وهو عام في كل شيء لأنه تكفل بأمر له به تعلق فكما أنه يلزمه ما تكفل به فما لا تعلق له به فهذا أولى وأحرى.

(ح) وإلى مثله أشار الإخوان فيمن استأجر عبدا ثم أبق أو مات.

Shafi 257