219

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

وإذا سلم المشتري الثمن من ماله ثم أجاز المشترى له الشراء لزم المجيز له مثل ما سلمه أو قيمته إن لم يكن له مثل، فإن كان الثمن عرضا وتلف قبل تسليمه للبائع وقد كان المشتري له سلم قيمة العرض إلى المشتري فإنه يجب على المشتري تسليم قيمة العرض إلى المالك البائع ويكون البيع صحيحا؛ لأن هذه أحكام غير متنافية، والظاهر في المشتري أنه لم يسلم الثمن إلا ليأخذ عوضه وما يقوم مقامه، وقد قال تعالى: ?ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل?[البقرة:188]، والباطل ما يؤكل بغير فسخ شرعي من بيع أو ما يجري مجراه من صدقة أو هبة أو إباحة ونحوها.

وإذا تلف المبيع قبل الإجازة لم تلحقه الإجازة؛ لأن الإجازة تكون فيما يصح دون ما لا يصح، ومن شرط صحة البيع صحة القبض، والقبض في هذه الحال متعذر، وكذلك لو تلف المبيع قبل الإجازة وبقيت فوائده الأصلية فإنه لا حكم لهذه الإجازة لمثل ما قدمنا.

وإذا وجد المشتري في السلعة عيبا فردها به على البائع ثم أجاز المشترى له فإنه بالرد بالعيب يكون فاسخا للعقد ولا تلحقه إجازة؛ لأنها وقعت على غير عقد مستقر لأنه بمنزلة الوكيل كما قدمنا، فما فعل فحكمه ثابت إلا أن يفسخه حكم آخر.

Shafi 236