210

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

(ص) وإذا أجاز المالك البيع الموقوف وهو يعتقد صحته أو يقلد من يعتقد جوازه، إنه ليس له أن يرافع المشتري مع اعتقاده لصحة ذلك؛ لأن الإعتقاد بمنزلة حكم الحاكم، وكذلك لو رافعه والحاكم يعلم صحة اعتقاده لذلك لم يكن للحاكم أن يحكم بخلاف ما علم منه؛ لأن الاعتقاد بمنزلة حكم الحاكم والحكم لا ينتقض بالحكم فكذلك الإعتقاد لا ينتقض، فإن تغير حاله عن اعتقاد جوازه ورأى بطلان البيع الموقوف لم تكن له المرافعة أيضا لما تقدم من أن الاعتقاد بمنزلة الحكم فلا ينقض لأنه بترك المرافعة في الابتداء بمنزلة من حكم عليه فلا يجوز له الخروج عن حكم الحاكم.

(ح) لأنه لما باعه وسلمه من المشتري مع اعتقاده لصحته كان بمنزلة العمل المقرون بحكم الحاكم فلم تكن له المرافعة وإن تغير اجتهاده، (ومثله ذكر الشيخ أحمد الكني - رحمه الله - للمذهب).

(ص) وإذا وقعت الإجازة من المالك وقد كان الموقع للعقد قبض الثمن لم يبرى المشتري بذلك بل يجب عليه تسليم الثمن إلى المالك؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالمجيز دون العاقد الفضولي؛ لأنه لا ولاية له في قبض الثمن كالأجنبي، فإن كان المالك عالما بأن الموقع للعقد قد قبض الثمن أو بعضه فأجاز البيع كان إجازة للبيع والقبض جميعا بخلاف ما لو لم يعلم، فإن كان المشتري قد قبض المبيع من العاقد ثم أجاز المالك وتلفت السلعة قبل تجديد القبض بعد الإجازة إن القبض الأول كاف ولا يحتاج إلى تجديد قبض ثان لأن العاقد له شبه بالوكيل ولولا ذلك لم يكن لفعله حكم، فإن تلف بجناية الغير ضمن ذلك الغير القيمة أو المثل.

Shafi 227