196

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

باب حكم الغلة والأرباح وما يتصل بذلك

النما والغلة في البيع الموقوف موقوف كالأصل، ولا تضمن إلا بالجناية والنما والغلة بعد الإقالة تكون للمشتري فلا يلزمه إلا رد المبيع، وإذا كان البيع موقوفا على إجازة المالك فأجاز البيع بعد أن حصل في المبيع فوائد فيما بين عقد البيع وبين وقوع الإجازة فلا تخلو الفوائد إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإن كانت متصلة كالسمن واللبن وغيره فإنها تكون تابعة للأصل، وإن كانت منفصلة فهي مال آخر لا يدخل في البيع، ويكون الخيار للمشتري إن رضي بالأصل دون الفرع وإلا فسخ البيع.

[(ح) وذكر الفقيه مهدي أيده الله أن النماء المتصل والمنفصل يتبع الأصل إذا وقعت الإجازة]*.

قال (ص): وإذا كان الخيار للبائع ثم حصلت فوائد منفصلة ثم اختار البائعإمضاء البيع فإنها تكون للبائع؛ لأن عندنا أن المبيع باق على ملكه ما لم يمض البيع فكذلك الفوائد تكون له كالأصل.

[(ح) وقال - عليه السلام - بعد ذلك: إنها ترد مع الأصل، وهو الصحيح؛ لأنه مذهب سائر الأئمة - عليهم السلام - وعلى ما حصل المشائخ أن الفوائد المتصلة والمنفصلة في خيار الشرط تتبع الأصل إلا ما حكي عن الأستاذ أبي يوسف أنه جعله مثل المعيب في أن الفوائد إذا كانت من غير أصله فهي للمشتري]*.

(ص) وأما فوائد عوض الإجارة الحاصلة بعد عقد الإجارة وقبل العمل فإنها تكون للمستأجر.

[(ح) أي: إذا عمل ما استؤجر عليه].

(ص) وكذلك حكم الفوائد في الصدقة والهبة الموقوفين يكون للموهوب له والمتصدق عليه.

Shafi 213