189

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

باب الخيار في البيع وذكر الشروط فيه

الخيار في البيع إذا كان إلى مدة غير معلومة كان البيع فاسدا، وإذا كان الخيار للمشتري فمات البائع في مدة الخيار إن موته لا يبطل خيار المشتري وله إمضاء البيع وفسخه، والخلابة الخداع.

ومن اشترى شيئا من البهائم وقد كان رآه قبل البيع إن رؤيته الأولى لا اعتبار بها.

ومن نعت سلعته بصفة ولم تكن كذلك وتلفت قبل نظر المشتري لها فهي من مال البائع، ونعته لها بما ليس فيها من الغش وفيه الوعيد ، وسواء وكل المشتري بائعها بالقبض أم لا.

[(ح) المراد به إذا تلفت قبل القبض].

ومن اشترى دارا ولم ينظر بعض بيوتها ثم وجد (فيها ما لم يكن) نظره أخشابا منكسرة فله رد الدار.

ومن باع أو اشترى بالليل ولم يتمكن من رؤية المبيع أو الثمر فله الخيار، ومن اشترى عبدا وجعل الخيار لنفسه ثم جنا العبد جناية لم يبطل خيار المشتري.

[حاشية: سواء كان قبل قبضه أو بعده، ومثله نص يحيى في (المنتخب) وهو مذهب الناصر للحق عليه السلام، ونص يحيى في (الأحكام) أن حدوث العيب عند المشتري يبطل خياره، ونصره السيدان أبو العباس وأبو طالب].

ومن اشترى بهيمة ولم يرى سنها مدة طويلة إنه لا يقبل قوله إني لم أرها إلا ببينة أو لعذر ظاهر، وإذا كان الخيار للبائع فهو لا يحتاج في إمضاء البيع إلى حضور المشتري وإن كان المشتري لم يحتج إلى حضور البائع.

Shafi 206