Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Nau'ikan
وكامل العقل جائز التصرف ينفذ بيعه وشراؤه وإن كان قليل الاعتياد للبيع والشراء إلا أن يكون هناك تدليس أو غرر فله الخيار ثلاثا، كما قال رسول الله صلى الله عليه للذي قال له إني أخدع في البيع: ((قل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا)).
ومن وكل غيره بأن يشتري له شيئا فاشتراه لنفسه وربح، يكون متعديا ولا يبعد أن تكون الغلة لبيت المال؛ لأنه ملكها من غير حلها، وإن قلنا يملك المبيع وعليه الثمن صح ذلك إذا كان أخذه بنية الرد فلم يتمخض معصية وإن كان قد أخطأ.
وإذا عين المشتري ذهبا ثمنا للمبيع وكان الذهب لغيره لم يصح البيع إلا أن يرضى صاحب الذهب بالبيع ملك المبيع هو.
[(ح) المراد به إذا كان سبيكة لأنه ذكر في أول الباب أن الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود]*.
(ص) ومن كان على مذهب يحيى - عليه السلام - فقال له آخر: بعني من الحب كذا (وأنقص السعر) وانظرني، فقال البائع: هذا يحرم ولكن أعيرك شيئا وتشتري به وانفصل من السعر، إن هذا لا يجوز لا في البيع ولا في السلم وهو توصل إلى الربا.
ومن كان له ماء وأرض جاز أن يبيع أحدهما دون الآخر مع البيان وهما مالان منفصلان والماء يملك لمجرى الماء.
(ح) وهو (قول) المؤيد بالله والناصر للحق خلافا لما قاله السيدان [أبو العباس وأبو طالب رضي الله عنهم].
(ص) وإذا تزوج عبد بحرة فلسيده بيعه وعلى سيده مهرها ولا شيء على المشتري، وللمشتري أن يأخذ العبد إلى أي جهة شاء.
ومن اشترى تمرا أو حبا لم يصح (ما لم يكله أو يكون خرافا).
Shafi 201