ولا يستنفع من الماء النجس إلا بما يؤدي إلى استهلاكه كسقي الزروع وبل الطين وما أشبهه ويعفى عما تحمله الذباب والريح في المياه والمساجد والأبدان والثياب.
وإذا ذهبت رائحة ماء الورد واختلط بماء ولم يتغير أحد أوصافه فإن كان ماء الورد أقل من النصف جاز الوضوء به وإن كان النصف فما فوقه لم يجز الوضوء به لتغليب الحظر على الإباحة.
ويتحرى في ثلاثة أواني ولا يتحرى في اثنين إذا كان واحد نجسا، وإذا كانت آنية في بعضها ماء ورد وماء كرم وماء مستعمل وماء مطلق توضأ بالجميع ولم يتحر فيها، ومن توضأ بماء حلال معتقدا لكونه مغصوبا أو نجسا لم يصح وضوءه.
[(ح) هذا مثل قول المؤيد بالله].
(ص) وإن كان عنده أنه مملوك له أو مباح فكان مغصوبا أجزاه وعليه قيمة الماء، وإذا غلب على ظنه لخبر مخبر أن الماء نجس لم يتوضأ به سواء كان المخبر رجلا أو امرأة.
والنجاسة إذا وقعت في الماء الكثير لم ينجس موضعها.
وما يتضح من النجاسة عند وقوعها في الماء الكثير لا يكون نجسا إلا أن تظهر فيه صفة النجاسة.
[(ح) هذا كمذهب الناصر - عليه السلام -]، فإن وقعت في الماء القليل وانفصلت عنه في الحال ولم تخالطه لم ينجس، كمن يرمي بحجر في الماء فينفصل من دون استقرار، كما لو وقعت نجاسة على المصلي ثم ارتفعت في الحال قبل أن يدخل في ركن آخر كما فعل بعض المشركين بالنبي -صلى الله عليه وآله- وهو في الصلاة.
وما يفضل من ماء البئر المتنجسة بعد النزح من البلل معفو، ويحكم بطهارة رأس البئر ووسطها والدلا والرشا قياسا على الخمر إذا غلا ثم عاد خلا فإن الجميع طاهر كذلك هذا.
Shafi 35