173

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

باب الحضانة

نفقة المولود ومؤنته وأجرة أمه على إرضاعه إلى فصاله واجبة على ما يراه الحاكم سواء ولدته أمه في عدة الوفاة أو غيرها وسواء كان أبوه حيا أو ميتا وسواء كانت تركته مستغرق بالديون أم لا، ويقدر الحاكم الوسط لمثلها من مثله.

ومن طلق امرأته ولها ولد منه كان لأبيه أخذه إن كان قد استغنى بنفسه في الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة المخصوصة والتنزه من البول والغائط والإغتسال، وإن لم يستغن عنها كانت أولى به، وعلى أبيه لها أجرة المثل.

Shafi 190