171

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

(ح) هذا مذهبه - عليه السلام - [ومثله أطلق في (التحرير)]، وعند سائر أصحابنا الاعتبار بانقضاء العدة فقط، وأشار المؤيد [في كتاب الطلاق من المسائل إلى مثل ما ذكره الإمام عليه السلام، وذكر في كتاب العتق كما ذكره سائر أصحابنا أن الإعتبار بانقضاء العدة. ذكره محمد بن أسعد].

(ص) فإن كانت العدة قد انقضت ولم تسلم القيمة فلا سبيل له عليها، وعليها تسليم القيمة وهي تعتبر بأحد أمرين بتسليم القيمة أو انقضاء العدة أيهما تقدم.

وإذا وكلت المرأة وكيلا كشراء عبد فشراه ثم وجدته زوجها صح الشراء وانفسخ النكاح؛ لأن الوكيل لم يخالف في ذلك ولم يخرج بكونه زوجا لها من كونه عبدا.

Shafi 188