165

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

(ح) ونص يحيى - عليه السلام - على أنه يصح من الأب أن يخالع الزوج عن ابنته الصغيرة إذا ضمن المهر ويحمله سائر أصحابنا على ظاهره، وهو الظاهر من المذهب.

[ومثل ما ذكره المنصور بالله ذكره الفقيه أبو علي لمذهب الناصر للحق وهو قول الشافعي].

(ص) [وإسقاط الأب للمهر لا حكم له ولا شيء على الأب، ولها المطالبة عند بلوغها]، ولا يصح الخلع إلا مع النشوز وخوف أن لا يقيما حدود الله، وما كان عن مراضاة فهو طلاق رجعي، وأما إذا ترافعا إلينا قضينا بصحة الخلع ومنعنا من استرجاعها إلا بنكاح جديد وولي وشهود؛ إذ الظاهر أنها لا تسقط حقها إلا عن كراهة وخيفة أن لا يقيما حدود الله.

ومن طلق ثلاثا متتابعة وهو يعتدها ثلاثا ثم رجع إلى مذهب من لا يراها ثلاثا لوجه تبين له أو كان مجتهدا ثم رجع جازت له الرجعة من غير تجديد عقد، فإن فعل ذلك لاستحلال النكاح من غير ترجيح كان تمردا ولا يمتنع انسلاخه من الدين.

ومن أبرى زوج انته عن مهرها وضمن، ثم طالبت المرأة زوجها حكم لها عليه به، ويرجع على أبيها بما ضمن، والطلاق رجعي ما لم يكن منها نشوز.

والمرأة لا تحل إن طلقها ثلاثا بمجرد عقد زوج ثان وإن مات، وقول أصحابنا إن الموت بمنزلة الدخول فليس إلا في حكم المهر والميراث، ولو خلا بها لاستحقت المهر كاملا وإن لم يقع وطئ ولم تحل للأول بمجرد الخلوة، والخلوة آكد في حق الزوجية من الموت؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - علق ذلك لشرط وهو: ذوق عسيلتها وعسيلته.

والخلع يصح بإسقاط الدين ورد العين، ومن طلق امرأته وقد خلا بها خلوة توجب المهر والعدة كان رجعيا.

Shafi 182