140

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

وقال أيضا - عليه السلام -: وإذا عقد على المرأة وليان مستويان في القرب ورضيت بأحدهما ثم التبس ومات الزوجان لم تستحق الميراث من أيهما؛ لأن أحدهما ليس بالثبوت ولا بالبطلان أولى من الآخر، فإن أقرت بصحة أحد العقدين برضاها وأنكر ذلك الورثة لم تقبل دعواها ولم تستحق شيئا من المهر والميراث إلا بالبينة، وإذا عقد الوليان عليها في وقت واحد لرجلين وأجازت العقدين بطلا معا، وإن أجازت أحدهما صح دون الآخر، فلو كانت الزوجة صغيرة ودخلا بها أو أحدهما فإنهما يحدان مع العلم بالتحريم ويسقط مع الجهل، فلو كانت كبيرة والمسألة بحالها وجب لها مهر المثل في الدخول الأول لكونه شبهة نكاح ويجب لها في الدخول الثاني المسمى بعد الرضا، فلو طلقها من رضيت به وقد كان دخل بها قبل الرضا ولم يدخل بها بعد الرضا وجب عليه نصف المهر المسمى مع المهر الأول؛ لأنهما حكمان مختلفان، ولا ملك الرجعة عليها؛ لأن الوطئ الأول لا يلحق به من أحكام الزوجية سوى وجوب المهر ولحوق النسب ووجوب العدة.

Shafi 157