136

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

باب ذكر الأولياء والأكفاء

وإذا غاب الولي غيبة لا يبلغه الكتاب في مسافة شهر ذاهبا وراجعا صار في حكم الغائب غيبة منقطعة وانتقلت الولاية إلى أقرب الأولياء بعده، وإن عدم انتقلت إلى الحاكم، وهذا في المرأة الخطيرة قدرا ومالا، فأما الفقيرة (فلا تنتظر) مدة شهر سواء كانت جهته قريبة أو بعيدة فإنه متى مضى الشهر ولم يتمكن من وصوله بسبب من الأسباب الممكنة بطلت ولايته.

وقال - عليه السلام - بعد ذلك: إن كانت المرأة من أطراف الناس وكان وليها على مسافة ثلاثة أيام زوجها الحاكم برضاها، وإذا رضيت المرأة ووليها الأقرب بنكاح من ليس بكفؤ صح ولم يعترضه إنكار من بعد من الأولياء ، وللوصي تزويج الصغيرة.

(ح) ومثله نص يحيى - عليه السلام - في (الأحكام) وقال (أبو العباس): المراد به إذا أوصى إليه بذلك، قال أبو طالب: المراد به إذا عين الزوج، قال المؤيد بالله: المراد به إذا لم يكن أحد من العصبات ولا إمام ولا حاكم.

(ص) والإنكاح إلى العصبات، وهو ينتهي إلى حيث ينتهي الإرث؛ لأن التعصيب بالقرب إلا في الجد والأخوة فترك الإنكاح إلى الجد دون الأخ.

وبنات العباس بن علي أكفاؤهن بنو علي -عليه السلام- لا كفؤ لهن سواهم.

ومن زوجها أخوها من فاسق ولم يعلم بفسقه وكان فسقه تصريحا فلها الخيار وهو من العيوب، وإن كان تأويلا فلا خيار لها.

وابن العم أولى من عم الأب بإنكاح ابنة عمه، وكذلك هو أولى من عم الجد، وابن ابن العم أولى من عم الجد وأحكام بنيهم تتبعهم، والوصي بإنكاح الإبنة الصغيرة من رجل أولى من الإمام.

Shafi 153