Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Nau'ikan
كتاب الحج
باب وجوب الحج
وإذا كان للرجل ثياب أبدان ودار وخادم ودابة ولا غنى له عن ذلك كان في حكم المعدم ولا يلزمه الحج ما لم يتمكن من الزاد والراحلة وتابعهما، وكذلك لا تلزمه كفارة الظهار، وتلزمه صدقة الفطر؛ لأنها زكاة مغلظة.
[(ح) فهو - عليه السلام - لم يعتبر المستثنى في وجوب صدقة الفطر كما استثنى في وجوب الحج.
وأشار الناصر للحق - عليه السلام - في بعض مسائله إلى اعتباره في الفطرة أيضا، فإنه قال فيه: تجب صدقة الفطر على من يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام أو ما قيمته ذلك فاضلا عما لا بد له منه].
(ص) وحج المطرفي لا يصح، وتجب عليه الإعادة إذا أسلم وكذلك المجبرة والمشبهة ومن بلغ خلافه لأهل الحق الكفر من الفرق المنتحلة للإسلام.
ولا يجب على المعدم قبول ما يتبرع به الغير من زاد وراحلة وغيرهما.
وإذا كانت المرأة من أهل الحالات الكبار جاز نهوضها للحج في الحشم والجواري كما فعل علي - عليه السلام - مع عائشة، فإنه أمر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها.
فإن خرجت جاهلة ووصلت إلى المواقيت أحرمت وعليها الإستغفار، وإذا طلبت المرأة من زوجها أن يحج بها من مهرها وجب عليه إذا كان موسرا وكذلك لقضاء دينها.
ومن سافر بامرأته للحج ثم طلقها قبل أن تحج ولا محرم لها حجت مع من أمكنها من النسوان للضرورة، وإن كان طلاقها رجعيا فهي امرأته وكانت معه إلى فراغ مناسكها، ومن ترك الحج حتى افتقر أوصى به من الثلث.
Shafi 134