Muhadhdhab Baric
المهذب البارع
Bincike
الشيخ مجتبى العراقي
Shekarar Bugawa
غرة رجب المرجب 1407
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muhadhdhab Baric
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالمهذب البارع
Bincike
الشيخ مجتبى العراقي
Shekarar Bugawa
غرة رجب المرجب 1407
الغسل وأما الغسل ففيه: الواجب والندب، فالواجب منه ستة الأول غسل الجنابة والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه أما الموجب فأمران:
١ - إنزال الماء يقظة أو نوما. ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن، و تكفي في المريض الشهوة. ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا علي جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
٢ - الجماع في القبل. وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل <div>____________________
<div class="explanation"> احتج المانعون: بقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/79" target="_blank" title="سورة الواقعة: 79">﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾</a> (1) وبرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال:
لا بأس، ولا يمس الكتاب (2). وفي معناها كثير.
فرع هل يختص المس بباطن الكف، أم هو اسم للملاقاة؟ الأول هو المعروف. و بالثاني قال المصنف (3) مصيرا إلى اللغة، ويتفرع على ذلك ما لو مس المصحف بظاهر الكف أو الزند أو الوجه واللسان فإنه يأثم على الثاني، دون الأول. أما لو اغتسل الجنب وفي فيه درهم عليه اسم الله، فإنه يصح غسله. أما على الأول فظاهر ،</div>
Shafi 138
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,538