باب لا تطوف
١٣٣٠ - ابن عيينة (خ م) (١)، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ، حتى إذا كنا بسرف أو قريب منه حضت، فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي فقال: ما لك، أنَفِست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج إلا الطواف بالبيت. قالت: وذبح - أو قالت: ضحى- رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر".
باب الحائض لا تدخل المسجد
١٣٣١ - عمرو بن الحارث (م) (٢)، عن أبي الأسود، عن عروة (خ) (٣)، عن عائشة: "كان رسول الله ﷺ يخرج إليّ رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض" وفي حديث أم عطية (٤) عن النبي ﷺ "أنه أمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين".
(١) البخاري (١/ ٤٧٧ رقم ٢٩٤)، (٧/ ١٠، ٢١ رقمي ٥٥٤٨، ٥٥٥٩)، ومسلم (٢/ ٨٧٣ رقم ١٢١١) [١١٩].
وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٥٣ رقم ٢٩٠)، (٥/ ١٥٦، ٢٤٥ رقمي ٢٧٤١، ٢٩٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٨ رقم ٢٩٦٣).
(٢) مسلم (١/ ٢٤٤ رقم ٢٩٧) [٨].
وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٤٨ رقم ٢٧٦).
(٣) الحديث عن عروة من طرق: أولها: طريق مسلم عن أبي الأسود: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل والثاني: عن ابنه هشام وسبق تخريجه والثالث: عن الزهري: وهذا أخرجه من طريق البخاري (٤/ ٣٣٥ رقم ٢٠٤٦)، (١٠/ ٣٨٠ رقم ٥٩٢٥)، والنسائي (١/ ١٤٨، ١٩٣ رقم ٢٧٨، ٣٨٦)، وطرّق الإمام النسائي طرقه عن الزهري، فراجعها في تحفة الأشراف (١٢/ ١٦٤٢٧، ١٦٤٣٠، ١٦٥٢٥، ١٦٦٠٢، ١٦٦٤١، ١٦٧٤٦). والرابع: عن تميم بن سلمة، أخرجه عنه النسائي (١/ ١٩٣ رقم ٣٨٨).
(٤) متفق عليه. وسيأتي في صلاة العيدين كما صرح به البيهقي.