285

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Editsa

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

١١١٩ - ابن عيينة، ثنا منبوذ، عن أمه قالت: "كنا نسافر مع ميمونة، فتمر بالغدير فيه البعر والجعلان، فتشرب منه أو توضأ به". قال سفيان: "أو" ليس لشك.
١١٢٠ - هشيم، عن داود سمعت سعيد بن المسيب يقول: "إن الماء طهور كله لا ينجسه شيء". وزاد فيه ابن علية، عن داود: "سألنا سعيدًا عن الحياض تلغ فيها الكلاب قال: أنزل الماء [طهورًا] (١) لا ينجسه شيء".
١١٢١ - الأوزاعي، حدثني الزهري في الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال: "الماء طهور ما لم يقل، فتنجسه الميتة ريحه أو طعمه".
١١٢٢ - رشدين بن سعد، ثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، قال رسول الله ﷺ: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه" (٢) وفي بعض طرقه: "إذا كان الماء قلتين" وهذا غريب.
١١٢٣ - عطية بن بقية، نا أبي، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: "إن الماء طاهر إلا أن يُغيّر ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه".
١١٢٤ - وأبو أمية الطرسوسي، ثنا حفص بن عمر، ثنا ثور بن يزيد، ولفظه: "الماء لا ينجس إلا ما غير ريحه أو طعمه".
رواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد (٣) عن النبي ﷺ مرسلًا.
ورواه أبو أسامة، عن الأحوص، عن راشد وأبي عون من قولهما. ولا نعلم خلافًا في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة. الشافعي قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا.

(١) بالأصل: طهور. والمثبت من "هـ".
(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢١).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

1 / 262