265

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Bincike

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

معه أناس من أصحاب النبي ﷺ فيهم عمار فصلى بهم وهو متيمم". ورويناه عن ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري، وقد مر خبر عمرو بن العاص. وكرهه بعضهم.
١٠١٩ - حفص بن غياث، ثنا حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي "أنه كره أن يؤم المتيمم المتوضئين" ولا يصح.
١٠٢٠ - معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن نافع قال: "أصاب ابن عمر جنابة في سفر فتيمم فأمرني فصليت به وكنت متوضئًا".
١٠٢١ - صالح بن بيان -متروك- عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا: "لا يؤم المتيمم المتوضئ" أخرجه الدارقطني (١) وضعفه (٢).
المياه حكم الواقف دون قلتين
١٠٢٢ - همام (م) (٣)، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: "لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه". (م) (٤) "وإذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده".
قال الشافعي في القديم: فإن عجن بالماء النجس لم يؤكل وأطعمه الدواب. وروينا عن عطاء ومجاهد أنه يطعمه الدجاج.
١٠٢٣ - عبيد الله (خ م) (٥)، عن نافع، أخبرني ابن عمر "أن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ الحجر -أرض ثمود- فاستقوا من بئارها وعجنوا به، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يهريقوا ما استقوا ويطعموا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة". هذا الماء وإن لم يكن نجسًا فحين كان ممنوعًا من استعماله أمر بإراقته، وأمر بإطعام ما عجن به للإبل، فكذلك ما كان ممنوعًا منه لنجاسته.

(١) سنن الدارقطني (١/ ١٨٥ رقم ١).
(٢) كتب بالحاشية في "الأصل": بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) مسلم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨).
(٥) البخاري (٦/ ٤٣٦ رقم ٣٣٧٩)، ومسلم (٤/ ٢٢٨٦ رقم ٢٩٨١).

1 / 242