206

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Bincike

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهري - أو قال: فإذا أنت قد طهرت".
٧٨٤ - ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول: "وأي وضوء أتم من الغسل، إذا اجتنب الفرج".
٧٨٥ - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد: "سألوا ابن المسيب عن الرجل يغتسل من الجنابة أيكفيه ذلك من الوضوء؟ قال: نعم، وليغسل قدميه" وعن [الحسن] (١) في الذي نسي المضمضة والاستنشاق من الجنابة قال: لا يعيد الصلاة.
٧٨٦ - عوف (خ م) (٢)، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين: "كنا في سفر مع رسول الله ﷺ ... " فذكر الحديث قال: "ونادى بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من الصلاة إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال رسول الله ﷺ: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. .. " وذكر الحديث قال: "وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال: اذهب فأفرغه عليك".
٧٨٧ - الحمادان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال: "رأيت أبا ذر ... " الحديث "في الجنابة تصيبه ولا ماء. قال: فقال رسول الله ﷺ: يا أبا ذر، الصعيد الطيب كافيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" (٣).
٧٨٩ - رواه خالد الحذاء (د ت س) (٤)، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان: سمعت أبا ذر بهذا.
قلت: صحح الترمذي حديث خالد.

(١) بياض "بالأصل، م". والمثبت من "هـ" ولفظه: وروينا عن الحسن البصري ... ".
(٢) البخاري (١/ ٥٣٣، ٥٤٥ رقمي ٣٤٤، ٣٤٨)، ومسلم (١/ ٤٧٤ رقم ٦٨٢).
وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٧١ رقم ٣٢١).
(٣) أخرجه أبو داود عن حماد بن سلمة (١/ ٩١ رقم ٣٣٣).
(٤) أبو داود (١/ ٦٤ رقم ٣٣٢)، والترمذي (١/ ٢١١ رقم ١٢٤)، والنسائي (١/ ١٧١ رقم ٣٢٢) لكن الأخير من طريق أيوب عن أبي قلابة. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.

1 / 183