204

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Bincike

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

٧٧٦ - أبو الأحوص (م) (١)، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال: "تماروا في الغسل عند رسول الله ﷺ فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف".
٧٧٧ - زهير (خ) (٢)، عن أبي إسحاق، حدثني سليمان بن صرد، عن جبير: "ذكرنا عند رسول الله الغسل من الجنابة فقال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث مرات" هكذا وصف زهير قال: "فجعل باطن كفيه مما يلي السماء، وظاهرهما مما يلي الأرض".
وأخرج (خ) (٣) حديث ميمونة المذكور في إفراغ الماء على سائر جسده "ثم تنحى ﷺ فغسل رجليه. قالت: فناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض بيده". قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: إنما كرهوا ذلك مخافة العادة.
تعاهد العين والسرة
٧٧٨ - الدستوائي، عن قتادة (٤)، عن نافع، عن ابن عمر: "كان إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينيه وأدخل (إصبعيه) (٥) في سرته" موقوف. وكذا رواه الشافعي، عن مالك، عن نافع عنه. قال (٦) الشافعي: ليس عليه أن ينضح في عينيه؛ لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه. قال المؤلف: لم يصح مرفوعًا.

(١) مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٧).
وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٣٥ رقم ٢٥٠)، وابن ماجه (١/ ١٩٠ رقم ٥٧٥).
(٢) البخاري (١/ ٤٣٧ رقم ٢٥٤).
وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦٢ رقم ٢٣٩) وقد أخرجه مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٧) [٥٥]، والنسائي (١/ ٢٠٧ رقم ٤٢٥) من طريق شعبة عن أبي إسحاق أيضًا.
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٤) وضع المصنف علامة صح فوقها.
(٥) كذا "بالأصل، م" وفي "هـ": "إصبعه".
(٦) في "هـ" قبلها: "قال مالك: ليس عليه العمل". وهي على شرط المصنف.

1 / 181