157

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Bincike

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

ابن حمزة، نا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن عمر قال: "إن القبلة من اللمس؛ فتوضئوا منها". ٥٣٨ - شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، أن عبد الله قال في قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) قولا معناه ما دون الجماع. ٥٣٩ - هشيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: "القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع". تابعه سفيان وشعبة. ٥٤٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبَّل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء". وخالفهم ابن عباس فقال: هي الجماع. ولم ير في القبلة وضوءًا. ٥٤١ - شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: "تذاكرنا اللمس فقال أناس من الموالي: ليس من الجماع، وقال ناس من العرب: هي من الجماع، فذكرت ذلك لابن عباس فتال: مع أيهم كنتَ؟ قلت: مع الموالي. قال: غلبت الموالي، إن اللمس والمباشرة من الجماع، ولكن الله (كنى) (٢) ما شاء بما شاء". ومن حجة أصحابنا: ٥٤٢ - جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٣) عن معاذ بن جبل "أنه كان قاعدًا عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من أمرأة لا تحل له، فلم يدع شيئًا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها، فقال: توضأ وضوءًا حسنًا، ثم قم فصل. قال: وأنزل الله هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ...﴾ (٤) الآية، فقال: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة، قال: بل هي للمسلمين عامة".

(١) النساء: آية ٤٣. (٢) في "هـ": "يكني". (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) هود: آية ١١٤.

1 / 134