145

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Bincike

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

النهي عن مس الذكر عند البول باليمين والاستنجاء بها ٤٨١ - الأوزاعي (خ) (١) حدثني يحيى (م) (٢)، حدثني عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، سمع النبي ﷺ يقول: "إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتنفس في الإناء، ولا يستنجي بيمينه". ٤٨٢ - و(م) (٢) في لفظ: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول". ٤٨٣ - الدستوائي (خ م) (٢)، عن يحيى بن أبي كثير، ولفظه: "إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستنجين بيمينه، ولا يمس ذكره بيمينه". ٤٨٤ - ابن مهدي (م) (٣)، عن سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: "قال له المشركون: إنا نرى صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخِراءة. قال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، وأن يستقبل القبلة، ونهانا عن الروث والعظم وقال: لا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار". ٤٨٥ - ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنما أنا لكم مثل الوالد ... ". الحديث، وفيه: "ولا يستنجي بيمينه" (٣).

(١) البخاري (١/ ٣٠٦ رقم ١٥٤). وأخرجه أيضًا عن الأوزاعي ابن ماجه (١/ ١١٣ رقم ٣١٠). (٢) مسلم (١/ ٢٢٥ رقم ٢٦٧)، (٣/ ١٦٠٢ رقم ٢٦٧) مختصرًا. وأخرجه أيضًا عن يحيى البخاري (١/ ٣٠٤ رقم ١٥٣) (١٠/ ٩٥ رقم ٥٦٣٠)، وأبو داود (١/ ٨ رقم ٣١)، والترمذي (١/ ٢٣ رقم ١٥)، و(٤/ ٢٦٩ رقم ١٨٨٩)، والنسائي (١/ ٢٥ رقم ٢٤)، (١/ ٤٣ رقمي ٤٧، ٤٨). (٣) سبق تخريجه.

1 / 122