129

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Bincike

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

النهي عن البول في الماء الراكد وفي الطريق وفي المستحم والبخش (١) ٤١١ - الليث (م) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ: "نهى أن يبال في الماء الراكد". ٤١٢ - معمر (م) (٣)، عن همام، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه". ٤١٣ - العلاء بن عبد الرحمن (م) (٤)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ ! قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم". ٤١٤ - نافع بن يزيد (د ق) (٥)، حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه (٦) عن معاذ بن جبل قال رسول الله ﷺ: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق،

(١) كذا بالأصل وهذه الترجمة ملفقة من عدة ترأجم كما هو مبين بالدراسة أول الكتاب. ولعلها البخس بالخاء المعجمة الساكنة والسين المهملة: وهو من الزرع الذي يزرع بماء السماء كما في اللسان مادة: (بخس). يعني الموضع الذي به عُشب يستريح عليه الناس. والله أعلم. (٢) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨١). وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٣٤ رقم ٣٥)، وابن ماجه (١/ ١٢٤ رقم ٣٤٣). (٣) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٢). وأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ١٠٠ رقم ٦٨)، والنسائي (١/ ١٩٧ رقم ٣٩٧). (٤) مسلم (١/ ٢٢٦ رقم ٢٦٩). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٥). (٥) أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٦)، وابن ماجه (١/ ١١٩ رقم ٣٢٨). (٦) ضبب عليها المصنف هنا دلالة على الانقطاع. راجع تهذيب التهذيب (١٢/ ١٠٩ - ١١٠).

1 / 106