Mughrib Fi Tartib Mucrib
المغرب في ترتيب المعرب - مكتبة أسامة
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Lambar Fassara
بدون طبعة وبدون تاريخ
Nau'ikan
Kamusanci
فَلْيَتَوَضَّأْ» هُوَ الصَّوْتُ وَعَنْ الْقُتَبِيِّ غَمْزُ الْحَدَثِ وَحَرَكَتُهُ.
(ر ز غ): (عَنْ) ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ خَطَبَ فِي يَوْمٍ ذِي (رَزَغٍ) هُوَ بِالتَّحْرِيكِ وَالتَّسْكِينِ الْوَحَلُ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَقِيلَ لَهُ مَا جَمَّعْتَ فَقَالَ مَنَعَنَا هَذَا الرَّزَغُ وَعَنْ اللَّيْثِ الرَّزْغَةُ أَشَدُّ مِنْ الرَّدْغَةِ.
(ر ز ق): (الرِّزْقُ) مَا يُخْرَجُ لِلْجُنْدِيِّ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَقِيلَ يَوْمًا بِيَوْمٍ وَالْمُرْتَزِقَةُ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الرِّزْقَ وَإِنْ لَمْ يُثْبَتُوا فِي الدِّيوَانِ وَفِي مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ الْعَطَاءُ مَا يُفْرَضُ لِلْمُقَاتِلَةِ وَالرِّزْقُ لِلْفُقَرَاءِ.
(ر ز د ق): (الرزدق) الصَّفُّ وَفِي الْوَاقِعَاتِ رستق الصَّفَّارِينَ وَالْبَيَّاعِينَ وَكِلَاهُمَا تَعْرِيبُ رسته.
(ر ز م): (الرِّزْمَةُ) بِالْكَسْرِ الثِّيَابُ الْمَجْمُوعَةُ وَغَيْرُهَا وَالْفَتْحُ لُغَةٌ وَعَنْ شِمْرٍ هِيَ نَحْوُ ثُلُثِ الْغِرَارَةِ أَوْ رُبْعِهَا وَفِي التَّكْمِلَةِ الرِّزَمُ الْغَرَائِرُ الَّتِي فِيهَا الطَّعَامُ وَمِنْهَا رِزَمُ الثِّيَابِ رزن (الرَّوَازِنُ) جَمْعُ رَوْزَنٍ وَهُوَ الْكَوَّةُ مُعَرَّبٌ.
[الرَّاءُ مَعَ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ]
(ر س ب): (رَسَبَ) فِي الْمَاءِ سَفَلَ رُسُوبًا مِنْ بَابِ طَلَبَ.
(ر س ح): الْأَرْسَح فِي (ص هـ) .
(ر س ع): (الْمُرَيْسِيعُ) مَاءٌ بِنَاحِيَةِ قُدَيْدٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ رُوِيَ بِالْعَيْنِ وَالْغَيْنِ وَغَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ وَهِيَ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ كَانَتْ قَبْلَ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَبَعْدَ دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ.
(ر س ل): (قَوْلُهُ) أَدَّى إلَى الْحَرَجِ وَانْقِطَاعِ السُّبُلِ (وَالرُّسُلِ) جَمْعُ سَبِيلٍ وَرَسُولٍ وَالنَّسْلُ (وَالرِّسْلُ) بِالْكَسْرِ وَهُوَ اللَّبَنُ تَصْحِيفٌ (وَالرَّسَلُ) بِفَتْحَتَيْنِ الْجَمَاعَةُ (وَمِنْهُ) وَكَانَ الْقَوْمُ يَأْتُونَهُ أَرْسَالًا أَيْ مُتَتَابِعِينَ جَمَاعَةً جَمَاعَةً وَالْأَمْلَاكُ (الْمُرْسَلَةُ) هِيَ الْمُطْلَقَةُ الَّتِي تَثْبُتُ بِدُونِ أَسْبَابِهَا مِنْ الْإِرْسَالِ خِلَافُ التَّقْيِيدِ وَمِنْهُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ الْمُرْسَلِ يَعْنِي الْمُطْلَقَ غَيْرَ الْمُقَيَّدِ بِصِفَةِ الثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ (وَالْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ) فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ مَا يَرْوِيهِ الْمُحَدِّثُ بِإِسْنَادٍ
1 / 188