Mugni al-Muhtaj
مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
Bincike
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
وَالْأَصَحُّ جَوَازُ غَسْلِهِ، وَوَضْعِ الْيَدِ بِلَا مَدٍّ. الْخَامِسُ: غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ.
ــ
[مغني المحتاج]
التَّخْفِيفِ لِجَوَازِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْغَسْلِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ إنَّمَا جَازَ لِلضَّرُورَةِ كَمَا مَرَّ. وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْبَشَرَةِ وَالشَّعْرِ أَصْلٌ فَإِنَّهُ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ غَسَلَ بَشَرَةَ الْوَجْهِ، وَتَرَكَ الشَّعْرَ لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الصَّحِيحِ.
أُجِيبَ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ مُسَمَّى الرَّأْسِ عُرْفًا إذْ الرَّأْسُ اسْمٌ لِمَا رَأَسَ وَعَلَا، وَالْوَجْهُ مَا تَقَعُ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ وَهِيَ تَقَعُ عَلَى الشَّعْرِ أَيْضًا. فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا اكْتَفَى بِالْمَسْحِ عَلَى النَّازِلِ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ كَمَا اكْتَفَى بِذَلِكَ لِلتَّقْصِيرِ فِي النُّسُكِ؟ . .
أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَاسِحَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَاسِحٍ عَلَى الرَّأْسِ وَالْمَأْمُورُ بِهِ فِي التَّقْصِيرِ، إنَّمَا هُوَ شَعْرُ الرَّأْسِ وَهُوَ صَادِقٌ بِالنَّازِلِ (وَالْأَصَحُّ) وَفِي الرَّوْضَةِ الصَّحِيحُ (جَوَازُ غَسْلِهِ) أَيْ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ مَسْحٌ وَزِيَادَةٌ فَأَجْزَأَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَالرَّأْسُ مُذَكَّرٌ (وَ) جَوَازُ (وَضْعِ الْيَدِ) عَلَيْهِ (بِلَا مَدٍّ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ وُصُولِ الْبَلَلِ إلَيْهِ، وَأَشَارَ بِالْجَوَازِ إلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ وَإِلَى عَدَمِ كَرَاهَتِهِ، وَالثَّانِي: لَا يُجْزِئُهُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَسْحًا، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ قَطَرَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ تَعَرَّضَ لِلْمَطَرِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمَسْحَ خِلَافًا لِابْنِ الْمُقْرِي فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ أَجْزَأَهُ لِمَا ذُكِرَ، وَيُجْزِئُ مَسْحٌ بِبَرَدٍ وَثَلْجٍ لَا يَذُوبَانِ لِمَا تَقَدَّمَ، وَيُجْزِئُ غَسْلٌ بِهِمَا إذَا ذَابَا وَجَرَيَا عَلَى الْعُضْوِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ، وَلَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَسْحِهِ لَمْ يُعِدْ الْمَسْحَ لِمَا مَرَّ فِي قَطْعِ الْيَدِ.
(الْخَامِسُ) مِنْ الْفُرُوضِ (غَسْلُ رِجْلَيْهِ) بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدَّ بِإِجْمَاعِهِ (مَعَ كَعْبَيْهِ) (١) مِنْ كُلِّ رِجْلٍ أَوْ
1 / 177