203

Mugni al-Muhtaj

مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

Bincike

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

بيروت

أَوْ مُعْتَادَةً بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ فَتَرُدُّ إلَيْهِمَا قَدْرًا وَوَقْتًا، ــ [مغني المحتاج] تَنْبِيهٌ: مَا ذُكِرَ - مِنْ كَوْنِ فَاقِدَةِ شَرْطِ تَمْيِيزٍ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ - هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ أَيْضًا. وَاعْتَرَضَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا مُمَيِّزَةٌ وَلَكِنَّ تَمْيِيزَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلَا تُسَمَّى غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ. ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ فَقَدَتْ شَرْطَ مَعْطُوفٍ عَلَى قَوْلِهِ لَا مُمَيِّزَةً، وَتَقْدِيرُهُ أَوْ مُبْتَدَأَةً لَا مُمَيَّزَةً، أَوْ مُبْتَدَأَةٌ مُمَيَّزَةٌ فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ اهـ وَهَذَا خِلَافٌ فِي مُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ صَحِيحٌ. . فَرْعٌ: لَوْ رَأَتْ الْمُبْتَدَأَةُ خَمْسَةَ عَشْرَ حُمْرَةً ثُمَّ مِثْلَهَا سَوَادًا تَرَكَتْ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَغَيْرَهُمَا مِمَّا تَتْرُكُهُ الْحَائِضُ شَهْرًا ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ الْأَسْوَدُ فَلَا تَمْيِيزَ لَهَا، وَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ. قَالَا: وَلَا يُتَصَوَّرُ مُسْتَحَاضَةٌ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إحْدَى وَثَلَاثِينَ يَوْمًا إلَّا هَذِهِ، وَأَوْرَدَ عَلَيْهِمَا بِأَنَّهَا قَدْ تُؤْمَرُ بِالتَّرْكِ أَضْعَافَ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ رَأَتْ كُدْرَةً، ثُمَّ صُفْرَةً، ثُمَّ شُقْرَةً ثُمَّ حُمْرَةً، ثُمَّ سَوَادًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ فَتُؤْمَرُ بِالتَّرْكِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الثَّلَاثِينَ: وَهِيَ قُوَّةُ الْمُتَأَخِّرِ عَلَى الْمُتَقَدِّمِ مَعَ رَجَاءِ انْقِطَاعِهِ. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ دُورَ الْمَرْأَةِ غَالِبًا شَهْرٌ، وَالْخَمْسَةَ عَشْرَ الْأُولَى يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الْحَيْضِ بِالظُّهُورِ، فَإِذَا جَاءَ بَعْدَهَا مَا يَنْسَخُهَا لِلْقُوَّةِ رَتَّبْنَا الْحُكْمَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَ الْخَمْسَةَ عَشْرَ عَلِمْنَا أَنَّهَا غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ، أَمَّا الْمُعْتَادَةُ فَيُتَصَوَّرُ كَمَا قَالَ الْبَارِزِيُّ (١): أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا بِأَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ فَرَأَتْ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشْرَ حُمْرَةً، ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ فَتُؤْمَرُ بِالتَّرْكِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْأُولَى أَيَّامَ عَادَتِهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ لِقُوَّتِهَا رَجَاءَ اسْتِمْرَارِ التَّمْيِيزِ، وَفِي الثَّالِثَةِ لِأَنَّهَا لَمَّا اسْتَمَرَّ السَّوَادُ تَبَيَّنَ أَنَّ مَرَدَّهَا الْعَادَةُ. ثُمَّ شَرَعَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ الْمُعْتَادَةُ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ، فَقَالَ: (أَوْ) كَانَتْ مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ (مُعْتَادَةً) غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ (بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ) وَهِيَ تَعْلَمُهُمَا قَدْرًا وَوَقْتًا (فَتَرُدُّ إلَيْهِمَا قَدْرًا وَوَقْتًا) كَخَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحَيُّضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَدَعْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَتِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ» قَالَ فِي

1 / 287