83

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editsa

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Mai Buga Littafi

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Inda aka buga

الرياض

باب الآنية

٢٤- يَحْرُم (ع ) : استعمال آنية ذهب، وفضة واتخاذها ( ع ).

٢٥ - وتَصحُ (ود) : الطّهارة منها ، وفيها ، وإليها (ء).

٢٦- ويُباح (ء): مُضَبَّب بيسير فضة .

٢٧- وجلد نجس بموته: مُحرَّم (ع ) استعماله قبل دبغه في مائع ، فإن دبغ فما طهر ( خ ) .

٢٨- وتجوز (ود): مهنته في يابس، وما جازت (خ ) في مائع.

٢٩- وما بان من حَيٍّ (ء) يَنْجُس بموته في حياته (ء): نجس (ع) إلا الصوف (ء) والشَّعر (ء)، فإنه من مأكول : طاهر ( ع).

٣٠- ونطهره ( ود ) : من غير مأكول (ء).

٣١- ونطهر: شعر ( ود) ميتة ، وصوفها ، وريشها .

٣٢- وتتنجس (ود ) العظام ، والقرون، والأظفار .

٣٣- وإن مات طائر مأكول (ء) في بطنه بيضة (ء) تَصَلِّب (ء) قشرها: تكون ( ود ) طاهرة ، وإلا فلا . والله أعلم .

○○○○

83