63

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editsa

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Mai Buga Littafi

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Inda aka buga

الرياض

ويبدأ بخلع النَّعل اليُسرى ولبس اليمنى، ويَضعهما عن يَسَاره ( ء ) أو أمامه.

٤٣٨- ويُمْنَعِ السَّكران من دُخوله، وَجس بدن.

٤٣٩- ومن جلس في مكان منه: فهو أحقُّ به.

٤٤٠- ويُكره: دوامه في موضع مخصوص به.

٤٤١- ويُسنُّ: كَنْسه يوم الخميس، وإخراج كُناسته، وتَنْظيفه، وتَطْييبه، وشعل قناديله.

٤٤٢- ويُقَلِّب نعليه ( ء ) عند دخُوله وينظر ( ء ) ما فيهما، وسهل أحمد في النسخ فيه.

٤٤٣- ووضع نعش ولا يحفر فيه بئر إلا لحاجة.

٤٤٤- ويُسَنُّ: الاشتغال فيه بالصَّلاة والذِّكر والقراءة.

٤٤٥- ويجلس مستقبل القبلة، ويُكْره استدبارها.

٤٤٦- ويُسنُّ: عمارة المسجد، واتِّخاذ المحراب فيه، ولا يترك الكافر يعمّره.

ولا يَشُوغ مَنْع الناس منه.

٤٤٧- ولا بأس: بتَفْرقة زكاة فيه.

٤٤٨- ورحبته منه، ومُصَلَّى العيد المحوط: مَسجد، وكذلك المُعَدّ له دائمًا، وهو دون المسجد حرمة، ويُصَلِّي من دخله ركعتين قبل جُلوسه.

٤٤٩- وتزيد صلاة المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي مسجد المدينة بخمسة وعشرين ألفًا(١)، وفي الأقصى بألف صلاة.

(١) الذي صحَّ في الحديث: (( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )) رواه البخاري (١١٩٠) ومسلم (١٣٩٤) (٥٠٥) من حديث أبي هريرة.

63