44

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editsa

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Mai Buga Littafi

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Inda aka buga

الرياض

الأُصول. ويأخذ من العلوم المحتاج إليها - كنحو، ولغة - ما يحتاج إليه، ولا يجعله جُلَّ قصده، ويترك الأهم.

١٧١- ويُكْره: تَعَلُّم جِدَال، ومِراء.

١٧٢- وعلى كل شيخ: أن يحرص على من يُعَلِّمه، وينصحهم، ويحب رفعتهم وریاستهم، ويمدح كلا بقدر رتبته، ويرغبهم.

١٧٣- ويُكْره لعالم: غسل كتبه ودفنها، ولو أوصى به: لم يفعله وارث.

١٧٤- ويُكْره: علم الكلام. وإذا سئل عما يعلم: وجب الجواب إذا كان فيه فائدة، ولم يكن فيه ضرر على أحد، وكان من العلوم الدينية، وكان فهم السائل يحتمله.

١٧٥- ويُكْره: النظر في كتاب غيره بغير إذنه.

١٧٦- ويُكْره: حبس الكتب عن مُستفيد.

١٧٧- ويجوز أن يقرأ في (ء) مصحف غيره بغير إذنه.

١٧٨- ولا يجب (ء): بَذْلُه لمن يطلب القراءة فيه.

١٧٩- وتُسَنُّ: المذاكرة في العلم.

١٨٠- ومن شفع وَرُدَّت شفاعته: لا يجد في نفسه (ء) على من ردَّه ولا يندم.

١٨١- ويجب: شكر المُنْعِم، والصبر على المصائب.

١٨٢- ويُسَنُّ: عيادة المريض.

١٨٣- ويُكْره: وسط النهار. نصَّ عليه. وفي رمضان: ليلاً.

١٨٤- ويُسَنُّ: الدعاء للمريض.

١٨٥- ويُسَنُّ: تَعَاطي محُسن الخُلُق مع أهله وجيرانه وأقاربه، وسائر الناس.

١٨٦- ويُكره: مِزاح كثير، وبما ليس بحق، ولا بأس: بيسير بحق.

44