1092

Mufhim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Editsa

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Mai Buga Littafi

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

دمشق - بيروت

[٧١٦]- وَعَنهَا، قَالَت: كَانَ النَّاسُ أَهلَ عَمَلٍ، وَلَم تكُن لَهُم كُفَاةٌ، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُم تَفَلٌ، فَقِيلَ لَهُم: لَوِ اغتَسَلتُم يَومَ الجُمُعَةِ.
رواه البخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧).
[٧١٧]- وعَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ أَن يَغتَسِلَ فِي كُلِّ سَبعَةِ أَيَّامٍ، يَغسِلُ رَأسَهُ وَجَسَدَهُ.
رواه مسلم (٨٤٩).
ــ
الحكم والأوزاعي وعطاء وأبي ثور، وذهب الزهري إلى أنها تجب على من هو من المصر على ستة أميال. وروي عنه وعن ابن المنكدر، وربيعة: أربعة أميال.
وقوله: فيكون لهم تَفَل: بالتاء باثنتين من فوق، وفتح الفاء؛ وهي الرائحة الكريهة. وفي رواية الأم: فيصيبهم الغبار والعرق، وهو دليل: على أنهم كانوا يُهجِّرون.
وقوله: حقُّ الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام: لم يُعيّن في الصحيح يوم هذا الغسل، وقد عينّه البزار في زيادة زادها في هذا الحديث. قال: وهو يوم الجمعة (١). وتمسك به من قال من أهل الظاهر: بأن الغسل ليوم الجمعة لا للجمعة، ولا حجة فيه؛ لأن الصحيح ليس فيه: يوم الجمعة. والمفسر ظاهره أنه قول الراوي، والله تعالى أعلم. والصحيح أن الغسل للجمعة لإضافته إليها، ولأن معقوله المبالغة في النظافة؛ كما فهم من حديث عائشة المتقدِّم.

(١) رواه البزار (٦٢٤) من حديث ثوبان، كما في كشف الأستار (١/ ٣٠٠).

2 / 483