يجد ماء يغتسل به للإحرام أو وجده ولكن خاف باستعماله ضررًا أو زيادته أو تأخير برء فإنه لا يتيمم للإحرام، وعند الحنفية لا يقوم التيمم مقام الغسل عند العجز عن الماء إلا لمن جاز له أن يصلي صلاة سنة الإحرام فإنه يتيمم حينئذ. قال شيخ الإسلام ﵀: ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضًا انتهى.
قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام سبق في صفة حجة النبي ﷺ (فصلى النبي ﷺ الظهر بالمدين بالمسجد أربعًا ثم ترجل وادهن وليس إزاره ورداءه وخرج بين الظهر والعصر فنزل بذي الحليفة فصلي بها العصر ركعتين ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر فصلى بها خمس صلوات وكان نساؤه كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة فلما أراد الإحرام اغتسل غسلًا ثانيًا لإحرامه غير غسل الجماع الأول) وقد قال زيد بن ثابت (إنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل) قال الترمذي حديث حسن غريب انتهى ملخصا. وقال ابن القيم أيضا وخرج ﷺ من المدينة يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة بعد ما صلى الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين وبات بذي الحليفة ثم أهلِّ بعد صلاة الظهر من يقوم الأحد بذي الحليفة في موضع مصلاه ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل ودخل ﷺ مكة يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة انتهى ملخصًا من زاد المعاد. وسن لمريد الإحرام تنظف بأخذ شعره: من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، لكن محل سنية أخذ الشعر وتقليم الأظفار عند الإحرام هو فيما إذا كان في غير عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية عن نفسه أو لمن يضحي عنه غيره تلك السنة، أما إذا أراد أن يضحي عن نفسه أو علم أن أحدًا يضحي