Mudhakkirah Usul al-Fiqh - Islamic University

- d. Unknown
17

Mudhakkirah Usul al-Fiqh - Islamic University

مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية

Mai Buga Littafi

موقع الجامعة على الإنترنت

Nau'ikan

قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن ومن ذلك ما يأتي: ١- للإِباحة مثل قوله تعالى: ﴿كلوا واشربوا﴾ . ٢- وللتهديد مثل قوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ . ٣- وللامتنان مثل قوله تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ . ٤- وللإكرام مثل قوله تعالى: ﴿أدخلوها بسلام آمنين﴾ . ٥- وللتعجيز مثل قوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ . ٦- وللتسوية مثل قوله تعالى: ﴿واصبروا أو لا تصبروا﴾ . ٧- وللاحتقار مثل قوله تعالى: ﴿القوا ما أنتم ملقون﴾ . ٨- وللمشورة مثل قوله تعالى: ﴿فانظر ماذا ترى﴾ . ٩- وللاعتبار مثل قوله تعالى: ﴿انظروا إلى ثمره إذا أثمر﴾ . ١٠- وللدعاء مثل قولك: ﴿رب اغفر لي﴾ . ١١- وللالتماس: مثل قولك لزميلك: ﴿ناولني القلم﴾ . إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة. تكرار المأمور به أو عدم تكراره في هذا البحث ثلاث صور: لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار أو يكون خاليًا عن القيد. فالأول: يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة أو شرط، فالقيد بصفة كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وفكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله، والمقيد بشرط كقوله ﷺ: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ".. الخ. والثاني: يحمل على ما قيد به أيضًا كقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ وقد سئل رسول الله-ﷺ أفي كل عام يارسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد. أما الثالث: وهو الخالي عن القيد فالأكثرون على عدم إفادته التكرار لأنه لمطلق إيجاد الماهية والمرة الواحدة تكفى فيه فمثلا لو قال الزوج لوكيله "طلق زوجتي " لم يملك إلا تطليقة واحدة ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه. الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور

1 / 17