185

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم

Bugun

الخامسة

Shekarar Bugawa

٢٠٠١ م

Inda aka buga

المدينة المنورة

Nau'ikan

انقسام الأمة إلى قسمين في مسألتين وكلاهما مخطئ في إحداهما وحاصل تحرير هذا المقام ان له ثلاث
حالات اثنتان يتفق عليها وواحدة هي المختلف فيها فالمتفق عليها: ١- اتفاقهم على الخطأ في المسألة الواحدة من الوجه الواحد فهذا لا يجوز إجماعا. ٢- اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين كخطأ بعضهم في مسألة من الجنايات وخطأ البعض الآخر في مسألة من العبادات فهذا يجوز إجماعا. ومحل الخلاف ٣- المسألة الواحدة ذات الوجهين نحو المانع من الميراث فانه جنس واحد الا أنه ينقسم إلى نوعين مثلا قتل ورق فهم يجوز أن يقول بعضهم القاتل يرث والعبد لا يرث ويقول البعض الآخر بعكس ذلك فيخطئ كل منهما فيما أصاب فيه الآخر
فقيل هذا لا يمتنع لان الأمة لم تجتمع على خطأ في شيء معين واحد وقيل يمتنع نظرًا إلى خطأ المجموع في الجملة (وهذه المسألة هي محل الخلاف) .
(فصل)
الإجماع السكوتي
إذا قام بعض الصحابة قولا في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا ففي ذلك ثلاثة أقوال والحق انه إجماع سكوتي ظني: انه إجماع وروى عن أحمد ما يدل عليه وبه قال أكثر الشافعية أي والمالكية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة.
ويشترط في ذلك ألا يعلم

1 / 187