Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

Abdallahi ibn Ibrahim Ash-Shanqiti d. 1393 AH
17

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم

Lambar Fassara

الخامسة

Shekarar Bugawa

٢٠٠١ م

Inda aka buga

المدينة المنورة

Nau'ikan

(فصل) قال المؤلف: الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود، الخ، اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان: (الاولى): أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح. (الثانية): أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة فى الركوع والسجود ونحو ذلك، فقال قوم الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره فالكل واجب لانه امتثال للواجب والحق أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. قال المؤلف الثانى (المندوب) خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا المبحث أن المندوب هو ما فعله الثواب وليس فى تركه عقاب وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف، وان شئت قلت: (ما أمر به أمرًا غير جازم والتحقيق أن المندوب مأمور به لان الأمر قسمان): أمر جازم أي فى تركه العقاب وهو الواجب. وأمر غير جازم، أي لا عقاب فى تركه وهو المندوب. والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى: "وافعلوا الخير"

1 / 19