95

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editsa

صلاح الدين محمود السعيد

Mai Buga Littafi

دار الغد الجديد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1328 AH

Inda aka buga

مصر

٢ - من العلماء من قال: إن المسألة فيها حكمة، وهي أن الغلام غذاؤه لطيف وهو اللبن، واللبن أقل غلظًا وكثافة من الطعام، والذكر أقوى من الأنثى في القوى الداخلية والخارجية، بهذا السبب يجعل بوله أخف من بول الجارية.

والذكر عندما يبول يخرج باندفاع قوي والبنت بعكس ذلك، والذكر أغلى من البنت، وحمله يكون أكثر.

ب - المذي يكفي في غسله النضح ، ودليله حديث سهل بن حنيف أن النبي ﷺ أمر بنضح المذي، ولم يأمره بالغسل(١) وذلك لمشقة التحرز. والمذي ليس كالبول ولا المني، وإنما وسط، ولذلك أمر الشارع بنضحه، ولم يأمر بغسله.

٣ - النجاسات المتوسطة:

وهي لابد فيها من الغسل، ولا يشترط العدد فيها، وهي ما سوى النجاسات المغلظة والمخففة، ويكفي فيها زوال عين النجاسة بدون عدد.

أ - قال بعض العلماء: لابد من غسلها ثلاث مرات قياسًا على الاستجمار.

ب - قال آخرون: لابد من سبع غسلات استدلوا بحديث ابن عمر وهو لا يصح ((أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا))(٢) وهو غير صحيح، والصحيح عدم اشتراط العدد، وإنما الطهارة تكون بزوال عين النجاسة، إذا بقي لون النجاسة كاحمرار الدم مثلاً على الثوب بعد غسله لا يؤثر وإنما يكون طاهرًا ودليل ذلك: أن الماء إذا انفصل يكون غير متلوث بالنجاسة، دل ذلك على أن النجاسة زالت واللون لا يضر.

س: بماذا تطهر النجاسة:

ج - اختلف العلماء في هذه المسألة:

(١) رواه أبو داود (٢١٠) والترمذي (١١٥) وابن ماجه (٥٠٦) وأحمد (١٥٥٤٣) والدارمي (٧٢٣) من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناءً فكنت أكثر منه الغُسل فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ وسألته عنه فقال: ((إنما يجزيك من ذلك الوضوء)) فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: ((يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه)) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٤).

(٢) انظر فيض القدير للمناوي (٤ / ٢٧٣) والتحقيق في أحاديث الخلاف لأبي الفرج ابن الجوزي (١ / ٧٤) والمغني لابن قدامة (١ / ٤٦).

95