90

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editsa

صلاح الدين محمود السعيد

Mai Buga Littafi

دار الغد الجديد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1328 AH

Inda aka buga

مصر

والخمر لما حرمه أريقه في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة لحرمت إراقتها في الأسواق كما يحرم فيها البول والغائط. من هذا نستدل على طهارتها.

حكم استعمال العطور التي يروى أنها تسكر:

إذا قلنا: بطهارتها؛ فعلينا أن ننظر إلى الآية الكريمة ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠] إذا أخذنا الأمر بالاجتناب على عمومه صار شاملاً لاجتناب شربه واقتنائه واستعماله ولهذا أمر النبي ﷺ بإراقة الخمر فهذا دليل على أنه يجب على المسلم اجتنابه مطلقًا.

وإذا أعدنا النظر في الآية فإنه يمكن أن يحمل الاجتناب على الشرب. أي: اجتنبوا شربه، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَينَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الخمرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ﴾ [المائدة: ٩٠] ولا تكون هذه العلة إلا إذا شربه، فلا يمكن وقوع هذه العلة إذا استعمله في التطيب أو غيره.

وهذا دليل على أن المقصود بالاجتناب هو الشرب. على هذا إذا كانت الآية إذا نظرنا إلى العموم دلت على شيء، وإذا نظرنا إلى الخصوص دلت على شيء مناقض للأول. من هذا نعلم أن الآية من المتشابه وعليه إذا كان الحكم من الأحكام المشتبهة؛ فإن الورع التنزه عن ذلك؛ ولذلك يجب على المسلم أن يجتنب التطيب، أما إذا كان فيه نسبة قليلة لا تصل لحد الإسكار فهذا لا بأس به، وكذلك لو احتاج إليه في تطهير الجروح، ولو كان فيه نسبة من الإسكار عليه. فيجوز له لأنه لم يتبين تحريمه.

هذه الضوابط السبعة هي التي تبين الأشياء النجسة ما عدا ذلك فهو طاهر، وليس محل إجماع بين أهل العلم؛ بل فيه خلاف، إنما هذه السبعة هي التي نرى أن الدليل يدل عليها وما عداها فهو طاهر.

ملاحظة: من الطرق التعليمية أنه إذا كان الشيء ينقسم إلى قسمين أحدهما محصور والثاني غير محصور؛ فإنك تذكر المحصور وما عداه فهو خلاف ذلك الحكم، ولذلك لما سئل الرسول ﷺ: ما يلبس المحرم؟ قال: ((لا يلبس كذا وكذا))(١) فأجاب بما لا يلبس

(١) متفق عليه : رواه البخاري (١٣٤، ٣٦٦) ومسلم (١١٧٧) وأبو داود (١٨٢٣) والنسائي (٢٦٦٧) وابن ماجه (٢٩٢٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وله مزيد تخريج في الحج.

90