87

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editsa

صلاح الدين محمود السعيد

Mai Buga Littafi

دار الغد الجديد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1328 AH

Inda aka buga

مصر

الطبيعي من وجوه متعددة، لا في ذاته، ولا في أحكامه فالحيض يوجب ترك الصلاة والصيام والغسل وتجنب الإنسان لزوجته، وغيرها من الأحكام، وهو خبيث الرائحة غليظ أسود اللون.

والراجح : أن دم الآدمي طاهر وليس بنجس إلا إذا كان دم حيض فقط؛ وذلك لعدم الدليل على نجاسته، والإجابة على دليل أصحاب القول الأول بالآية: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ نرد عليهم: لا شك أنه مسفوح مما يؤكل لأنه قال: ﴿لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] ولا يتبادر إلى ذهن قارئ الآية دم الآدمي، ولا يقصد الدم مطلقًا(١).

الحيوان الذي ميتته نجسة : كالحمار والجمل ونحوها، واحترزنا بقولنا: الحيوان الذي ميتته نجسة من الحيوان الذي ميتته طاهرة، كالحوت ونحوه؛ لأن الدم جزء انفصل ولقد جاء في الحديث: ((ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت))(٢) وإذا كان السمك ميتة طاهرة، لزم أن يكون دمه طاهرًا وكذلك ما لا نفس له سائلة، فإن دمها طاهر.

أما دم الآدمي: فليس بنجس، إلا ما دل الدليل على نجاسته كدم الحيض.

وقال بعض العلماء: ما خرج من سبيل كدم الحيض والاستحاضة وما أشبهه، ويستثنى من هذه القاعدة: ما يبقى في اللحم والعروق بعد الزكاة الشرعية، ولو كان كثيرًا؛ كدم الكبد ودم القلب وما يخرج من اللحم عند التقطيع ونحوه يكون طاهرًا؛ لأنه بعد الذكاة الشرعية، وإذا كان اللحم الذي يحمل هذا الدم طاهرًا؛ فالدم كذلك طاهرٌ. وقولنا: بعد ذكاة شرعية؛ احترازًا مما يبقى في اللحم والعروق بعد الموت.

ويستثنى أيضًا: دم الشهيد عليه ((عند من قال بنجاسة دم الآدمي)) وقولنا: عليه؛ احترازًا مما لو أصاب غيره؛ فإنه إذا أصاب غيره؛ فإنه يكون نجسًا.

وإذا قال قائل : كيف يكون طاهرًا على صاحبه وإذا انتقل إلى غيره يكون نجسًا؟

(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((لو قال قائل: إن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لكان قولًا قويًا)).

(٢) صحيح: رواه الترمذي (١٤٨٠) وأبو داود (٢٨٥٨) وابن ماجه (٣٢١٦) وأحمد (٢١٣٩٦، ٢١٣٩٧) من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٦٠٦) وصحيح أبي داود (٢٤٨٥).

87