85

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editsa

صلاح الدين محمود السعيد

Mai Buga Littafi

دار الغد الجديد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1328 AH

Inda aka buga

مصر

الصبي، ثم إن الله تعالى قيض لهم حوتًا كبيرًا يسمى العنبر، وهو كبير جدًا حتى إن قحف عينه يجلس فيه ثلاثة عشر رجلاً فيسعهم وأخذوا أحد أضلاعه ووضعوه على الأرض كالقوس، ورحلوا أكبر جمل معهم فمر من تحته. فجعلوا يأكلون منه حتى قدموا المدينة، وكان معهم منه وشائج (١).

وحديث ابن عمر: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال)) (٢).

لو كانت ميتة الحوت نجسة لما حلت لنا.

٣ - ما لا نفس له سائلة.

دليل ذلك: حديث أبي هريرة وهو قول الرسول ﷺ: ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه))(٣) وجه الدلالة أن قوله: ((في شراب)) يشمل الحار والبارد، ومن المعلوم: أن الذباب إذا غمس في الماء الحار يموت، ولو كانت ميتته نجسة لوجب إراقة هذا الشراب، ولم يجز غمسه فيه، وكذلك حديث ابن عمر: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال)).

رابعًا: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، يستثنى من ذلك: الشعر والصوف والوبر والريش.

١- دليل ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠] وليس من الممكن أن تكون الأصواف والأوبار وغيرها أثاثًا إلا بعد الانفصال.

٢- إن هذه الأشياء ليس فيها دم، مثل ما لا نفس له سائلة يعتبر طاهرًا لعدم وجود الدم؛ لأن علة التنجس غالبًا الدم.

(١) متفق عليه : رواه البخاري (٤٣٦١، ٤٣٦٢، ٥٤٩٣، ٥٤٩٤) مسلم (١٩٣٥) والنسائي (٤٣٥٢، ٤٣٥٤) وأبو داود (٣٨٤٠) وأحمد (١٣٩٠٣، ١٣٩٢٦، ١٣٩٢٨) وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه.

(٢) صحيح : رواه ابن ماجه (٣٣١٤) وأحمد (٥٦٩٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (١١١٨).

(١) صحيح : رواه البخاري (٣٣٢٠، ٥٧٨٢) والنسائي (٤٢٦٢) وأبو داود (٣٨٤٤) وابن ماجه (٣٥٠٥) وأحمد (٧١٠١، ٧٣١٢، ٧٥١٨، ٨٤٤٣، ٨٨٠٣، ٨٩١٨، ٩٤٢٨، ١٠٨٠٥) والدارمي (٢٠٣٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

85