Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Editsa
صلاح الدين محمود السعيد
Mai Buga Littafi
دار الغد الجديد
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1328 AH
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
إذا كان من نائم: لا يشترط أن يحس، ويجب عليه متى وجد الماء، ولو لم يذكر احتلامًا؛ لقوله ﷺ لأم سلمة وقد سألته: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: ((نعم إذا هي رأت الماء))(١) وإذا أحس بانتقال المني ولم يخرج فلا يجب عليه غسل لقول الرسول ﷺ في الحديث السابق: ((إذا هي رأت الماء)) ولا يرى الماء إلا بعد خروجه(٢) وإذا خرج بدون لذة أو شهوة فليس عليه غسل، وإنما عليه وضوء فقط؛ لأنه خارج من السبيلين والخارج من السبيلين موجب للوضوء فقط (٣).
٢ - الجماع سواء أنزل أم لم ينزل:
وكان الغسل لا يجب إلا بإنزال لقوله ﷺ: ((الماء من الماء))(٤) أي: الغسل من المني، ولكنه نُسخ وصار الماء من الماء إذا كان بغير جماع، أما إذا كان بجماع فيجب عليه الغسل سواء أنزل أم لا؛ لحديث أبي هريرة لقول الرسول ﷺ: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل))(٥) ولمسلم ((وإن لم ينزل)) وحديث عائشة: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل)) ويشترط في هذا أن يكون من مستيقظ، فإن كان بحلم فلا يجب الغسل، لقول الرسول ﷺ لأم سليم: ((نعم إذا هي رأت الماء)) وإذا جامع وهو نائم وجب الغسل وكذلك المرأة.
٣ - خروج دم الحيض:
يجب الغسل بانقطاعه لقول الرسول ﷺ للمرأة التي استحيضت: «فإذا أقبلت الحيضة
(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٠، ٢٨٢، ٣٣٢٨، ٦٠٩١، ٦١٢١) ومسلم (٣١٣) والترمذي (١٢٢) والنسائي (١٩٧، ١٩٨) وابن ماجه (٦٠٠) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
(٢) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع (الجزء الأول ص ٢٨١) حيث قال: (( قال بعض العلماء: لا غسل بالانتقال، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب ... )).
(٣) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((إذا خرج المني من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب الغسل على ما ذهب إليه المؤلف، وهو الصحيح)).
(٤) صحيح: رواه مسلم (٣٤٣) وأبو داود (٢١٤، ٢١٧) والترمذي (١١٢) والنسائي (١٩٩) وابن ماجه (٦٠٧) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٥) متفق عليه: رواه البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨) والنسائي (١٩١) وابن ماجه (٦١٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.
69