43

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editsa

صلاح الدين محمود السعيد

Mai Buga Littafi

دار الغد الجديد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1328 AH

Inda aka buga

مصر

والرد على ذلك من وجوه:

الحديث الأول: ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأن من شروط الاحتجاج أن يكون الحديث صحيحًا أو حسنًا.

الحديث الثاني: لم يسقه النبي ﷺ ليرغب الناس في إبقاء الخلوف؛ وإنَّما ساقه ليبين لهم فضل الصيام، وأن هذه الرائحة المستكرهة عند الناس هي أطيب عند الله من ريح المسك؛ لأنَّها ناشئة عن طاعته.

وهذا الحديث لا يمكن أن يستدل به على النهي عن السواك بعد الزوال.

أن البخاري روى حديثًا معلقًا عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي ﷺ ولا أحصي يتسوك وهو صائم(١). وهذا عام في أول النهار وآخره.

المواضع التي يتأكد فيها السواك:

١ - عند الوضوء: لقول النبي ﷺ: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتُهم بالسواك عند كل وضوء))(٢) وهذا رواه مالك وغيره.

٢ - عند الصلاة فرضًا ونفلاً: حتى صلاة الجنازة لأنَّها من الصلاة لقوله: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتُهم بالسواك عند كل صلاة))(٣).

٣ - إذا دخل الإنسان بيته: لحديث عائشة قالت: ((كان رسول الله ﷺ إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك ثم يسلم علينا))(٤).

٤ - عند القيام من النوم: لحديث حذيفة بن اليمان كان النبي ﷺ إذا قام من الليل

(١) ضعيف: رواه الترمذي (٧٢٥)، وأحمد (١٥٢٥١)، من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء (٦٨)، والمشكاة (٢٠٠٩).

(٢) صحيح: رواه البخاري (٧٢٤٠) بلفظ: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتُهم بالسواك)) دون ذكر صلاة أو وضوء. ورواه أيضًا (٨٨٧) بلفظ: ((مع كل صلاة))، وعلقه بلفظ: ((عند كل وضوء)) ورواه الترمذي (٢٢، ٢٣)، والنسائي (٧)، وأبو داود (٤٧)، وابن ماجه (٢٨٧) بلفظ: ((عند كل صلاة)) وكلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وورد من حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وغيره.

(٣) انظر التخريج السابق.

(٤) صحيح: رواه مسلم (٦١٣)، وأبو داود (٥١) والنسائي (٨) من حديث عائشة رضي الله عنها بدون لفظ: ((ثم يسلم علينا)).

43