Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Editsa
صلاح الدين محمود السعيد
Mai Buga Littafi
دار الغد الجديد
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1328 AH
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
Wasu Masaniyya
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
Editsa
صلاح الدين محمود السعيد
Mai Buga Littafi
دار الغد الجديد
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1328 AH
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
الصفحة الأولى من مقرر السنة الرابعة وأوله كتاب الحدود
الحدود
الحدود: جمع حد وهو في اللغة المنع ومنها حدود الأرض الفاصلة بين الجيران لأنها تمنع كل واحد أن يعتدي على جاره. أما في الاصطلاح: فهي عقوبة بدنية مقدرة تشريعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.
شرح التعريف عقوبة بدنية: خرج بذلك العقوبة المالية فليست من العقوبة المالية مثل جزاء الصيد: لمن قتل وهو محرم ولهذا قال تعالى (ليذوق وبال أمره). إذاً فهذه عقوبة ولا تسمى حداً لأنها مالية وليست بدنية. فقدية شرعاً: خرج بذلك التعزير لأنه غير مقدر شرعاً بل يرجع إلى اجتهاد الحاكم.
أي معصية: هذا بيان للواقع وأن سبب هذه الحدود هو الوقوع في المعاصي.
لتمنع الوقوع بمثلها: بيان للحكمة من هذه الحدود وليس المقصود إيلام الشخص إنما تمنع الوقوع في مثلها بالنسبة له ولغيره وبالنسبة له تكون كفارة له لأن الله لا يجمع عليه العقوبة في الدنيا والآخرة وكما ثبت ذلك في الحديث الصحيح « إن من أصاب منها (أي المعاصي) فأقيم عليه الحد فهي كفارة له ».
القصاص لا يعتبر من الحدود لأنه ليس عقوبة بل موضوعة لأولياء المقتول فإن عفوا سقط أما الحدود فلو عفت المزني بها عن الزاني انتهاك عرضها لم يسقط الحد وكذلك قتل المرتد ليس من الحدود.
التكليف: ويعمل التكليف بركنين وهما البلوغ والعقل. العقل: خرج به غير العاقل وغير العاقل أعم من المجنون
25