25

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editsa

صلاح الدين محمود السعيد

Mai Buga Littafi

دار الغد الجديد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1328 AH

Inda aka buga

مصر

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين


الصفحة الأولى من مقرر السنة الرابعة وأوله كتاب الحدود

الحدود

الحدود: جمع حد وهو في اللغة المنع ومنها حدود الأرض الفاصلة بين الجيران لأنها تمنع كل واحد أن يعتدي على جاره. أما في الاصطلاح: فهي عقوبة بدنية مقدرة تشريعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.

شرح التعريف عقوبة بدنية: خرج بذلك العقوبة المالية فليست من العقوبة المالية مثل جزاء الصيد: لمن قتل وهو محرم ولهذا قال تعالى (ليذوق وبال أمره). إذاً فهذه عقوبة ولا تسمى حداً لأنها مالية وليست بدنية. فقدية شرعاً: خرج بذلك التعزير لأنه غير مقدر شرعاً بل يرجع إلى اجتهاد الحاكم.

أي معصية: هذا بيان للواقع وأن سبب هذه الحدود هو الوقوع في المعاصي.

لتمنع الوقوع بمثلها: بيان للحكمة من هذه الحدود وليس المقصود إيلام الشخص إنما تمنع الوقوع في مثلها بالنسبة له ولغيره وبالنسبة له تكون كفارة له لأن الله لا يجمع عليه العقوبة في الدنيا والآخرة وكما ثبت ذلك في الحديث الصحيح « إن من أصاب منها (أي المعاصي) فأقيم عليه الحد فهي كفارة له ».

القصاص لا يعتبر من الحدود لأنه ليس عقوبة بل موضوعة لأولياء المقتول فإن عفوا سقط أما الحدود فلو عفت المزني بها عن الزاني انتهاك عرضها لم يسقط الحد وكذلك قتل المرتد ليس من الحدود.

شروط إقامة الحدود العامة

التكليف: ويعمل التكليف بركنين وهما البلوغ والعقل. العقل: خرج به غير العاقل وغير العاقل أعم من المجنون

25