============================================================
باب [يقال في الصلاة اثناعش الفمسالت] يقال في الصلاة اثنتا(1) عشرة(2 ألف مسألة جمعت في اثني(3) عشرة خصلة، ست قبل الدخول فيها، وست في الدخول وبعده. فأما التي قبل الدخول فيها فأولها: العلم(45)، لقول الني : ""عمل قليل في علم خير من عمل كثير في جهل"(5).
الثانية الوضوع، لقول الني : "لا صلاة إلا بطهارة" (6)(76) .
(1)- في الأصل وت "ائي" والصواب ما أثبتنا.
(2)- في الأصل وت "عشر" والصواب ما أثبتنا.
(3) في الأصل وت "اثني" والصواب ما أثبتنا.
(4) - قال المرتب: أي العلم بما تصح به الصلاة وما تبطل به، وما بعد هذا عمل لا علم: وما ذكره من حمفظ الوقت عمل بحضوره: (5)- أورده السيوطي في الجامع الصغير: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة1 اخرجه الرافعى عن أبي هريرة، والديلمي في مسند الفردوس عن ابن مسعود. وضعفه السيوطي: السيوطي، الجامع الصغير، حديث 5618، ج2، ص180.
وأورده المتقي في كنز العمال: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة.
(الرافعي عن أبي هريرة) (فرص عن ابن مسعود).
المتقي الهندي، كنز العمال، حديث1096. ج1، ص219.
(6) - لم أحده بهذا اللفظ، وعند ابن ماجه "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول" سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسنتها، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث271.
7) - قال المرتب: شامل لازالة الأنجاس، إذ لا يتم إلا إن كان بعد زوالها، وقيل: إن م يقدر على زوالها توضأ لها، وهى في حكم الطهر. وشهر التيمم لها، ولا وضوء عليه.
24
Shafi 244