204

Mudawwana Kubra

Nau'ikan

============================================================

و في هذا أنه لا يقلد في ذلك أحد أحدا(09).

قلت لأبي المؤرج فإن صلوا الركعة أو الركعتين لغير القبلة فعلموا القبلة؟ قال: قال أبو عبيدة: لا يضرهم ذلك، وليصلوا بقية صلاقم للقبلة، وصحت صلاقم (2).

والسرجال والنساء سواء، إلا أفها لا تؤم غيرها إلا في نافلة في قول بعض العلماء(35). وفي قول آخر: لا تؤم في فرض ولا نفل، وهو قولنا، وبه نأخذ.

سألت الربيع بن حبيب عن رجل يصلى لغير القبلة وهو يحسب أها قبلة، ثم يعرف القبلة أو أخبر بها؟ قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف، فليتم ما بقي من صلاته ويعتد(ه) بما صلى منها.

بين يديه لبعلم مكانه، فذكرنا للني صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال لنا: قد أجزأت صلاتكم"، انتهى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح برواته كلهم غير محمد بن سالم، فإني لا أعرفه بعدالة ولا حرح، وقد تأملت "كتابي الشيخين" فلم يخرجا في هذا الباب شيئا، قال الذهي في "مختصره: محمد بن سالم يكنى أبا سهيل، وهو وام انتهى. ورواه الدارقطي، ثم البيهقي في 2مننهما4، وقال: محمد بن سالم ضعيف، انتهى) انظر: الزيلعي، نصب الراية، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج1، ص304.

1) - قال المرتب: إن اجتهدوا وإلا أتموها وأعادوها في الوقت، وقضوا إن علموا بعده. وكان لا يأمر أحدا إذا خرج الوقت وهو في الصلاة أن يقطعها، بل كان يأمره باتمامها، فقلنا إلا الطلوع والغروب والتوسط فيمسك حتى يتم الطلوع أوالغروب أو الزوال.

(2) - قال المرتب: أراد ولو علموا في الوقت، وقيل: يعيدون في الوقت وبعده، واستحب بعض الإعادة في الوقت لا بعده. وقيل: إن استدبر أعاد مطلقا، وإلا أعاد فيه لا بعد، وقيل: يصلي إلى أربع جهات من تحير. وهذا حرج، مع أنه لا يلزم أنه وافق بذلك القبلة.

3)- قال المرتب: تؤم النساء والأطفال غير المراهقين.

(4)- في الأصل "أر يعتد" وما أثبتناه من ت.

20

Shafi 204