Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى، 1415هـ - 1994م
استحي أن أسأله، قال المقداد: فسألته فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة» .
قال علي بن زياد قال مالك: ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء إنما عليه غسل ذكره، قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول.
قال ابن وهب عن عقبة بن نافع قال: سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده، قال: إذا كان ذلك لازما في كل حين لم يكن عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك عليه وتتابع لم نر عليه غسل يده وكأن ذلك بلاء نزل عليه فيعذر به بمنزلة القرحة.
[وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا]
في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا قال وسألت مالكا عن المجنون يخنق؟ قال: أرى عليه الوضوء إذا أفاق.
قلت لابن القاسم: فإن خنق قائما أو قاعدا؟
قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى أن يعيد الوضوء.
قلت: فمن ذهب عقله من لبن سكر منه أو نبيذ؟
قال: لم أسأل عنه مالكا ولكن فيه الوضوء.
قال: وقال مالك من أغمي عليه فعليه الوضوء، قال: فقيل لمالك: فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق؟
قال: لا، ولكن عليه الوضوء. قال: وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل، قال: وقد يتوضأ من هو أيسر شأنا ممن فقد عقله بجنون أو بإغماء أو بسكر وهو النائم الذي ينام ساجدا أو مضطجعا لقول الله تبارك وتعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] وقد قال زيد بن أسلم: إنما تفسير هذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعني من النوم.
[الملامسة والقبلة]
ما جاء في الملامسة والقبلة قال: وقال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل، قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء وإن كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها، قال: فإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء، قال: وكذلك إذا مس الرجل المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق ثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة، قال: وعليه الوضوء قال: والمرأة بمنزلة الرجل في هذا، قال: وإن جسها للذة فلم ينعظ فعليه الوضوء.
قلت لابن
Shafi 121