Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى، 1415هـ - 1994م
قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأل أباه عبد الله بن عمر عن الرجل يجنب فيغتسل ولا يتوضأ؟ قال: وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه.
[مجاوزة الختان الختان]
في مجاوزة الختان الختان قال: وقال مالك: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
قال ابن القاسم: إنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما أن يمسه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك. قال: وسألت مالكا عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجا من فرجها فيصل الماء إلى داخل فرجها أترى عليها الغسل؟ فقال: لا إلا أن تكون التذت يريد بذلك أنزلت.
قال ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال: وأخبرتني أم كلثوم عن عائشة «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل ترى عليه من غسل؟ وعائشة جالسة فقال - عليه السلام -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» .
قال مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه سئل ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل» قال ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب قال: كان يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل وإن لم يلتق الختانان، وقاله الليث وقال مالك: إذا التذت يريد بذلك أنزلت.
[وضوء الجنب]
قبل أن ينام قلت: هل كان مالك يأمر من أراد أن ينام أو يطعم إذا كان جنبا بالوضوء؟
قال: أما النوم فكان يأمره أن لا ينام حتى يتوضأ جميع وضوئه للصلاة: غسل رجليه وغيره من ليل كان أو نهار. قال: وأما الطعام فكان يأمره بغسل يده إذا كان الأذى قد أصابهما ويأكل وإن لم يتوضأ؟
قال: وقال مالك: ينام الجنب حتى يتوضأ ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ، قال: ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ. قال: وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن تتوضأ وليس الحائض في هذا بمنزلة الجنب. قال ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: «كان
Shafi 135