Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى، 1415هـ - 1994م
Nau'ikan
وهو في الصلاة المكتوبة أو النافلة هل تفسد عليه صلاته هذه التي ذكر ذلك السهو فيها؟ قال: لا.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم؛ لأن السهو لا يفسد عليه صلاته التي ترك السهو فيها الذي وجب عليه إذا كان ذلك بعد السلام، وإن كان قبل السلام أفسدها وكذلك قال لي مالك.
قلت: أرأيت من ذكر سهوا عليه بعد السلام وهو في فريضة أو تطوع، أيفسد عليه شيء من صلاته هذه؟
قال: لا يفسد عليه شيء، وإذا فرغ مما هو فيه سجد للسهو الذي كان عليه.
قلت: فإن كان سهوه قبل السلام؟
قال: إن كان قريبا من صلاته التي صلى رجع إلى صلاته إن كانت فريضة ونقض ما كان فيه بعد سلام، وإن كان تباعد ذلك من طول القراءة في هذه التي دخل فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها السهو قبل السلام، وإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ثم أعاد الصلاة التي كان سها فيها، وإن كانت فريضة انتقضت فريضته التي هو فيها وأعاد التي سها فيها ثم صلى الصلاة التي انتقضت عليه وهذا قول مالك.
قلت: فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها سجود السهو قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على وتر، أينصرف أم يضيف إليها ركعة فينصرف على شفع، قال: يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع أحب إلي، وكذلك قال مالك.
قلت: أرأيت إن كان عليه سهو من نافلة قبل السلام أو بعد السلام فذكر ذلك قبل أن يتباعد وهو في نافلة أخرى أيقطع ما هو فيه أم لا؟
قال: لا إلا أن يكون لم يركع منها ركعة فيرجع فيسجد لسهوه الذي كان عليه قبل السلام، ويتشهد ويسلم ثم يصلي نافلته التي كان فيها يبتدئ بها إن شاء، وإن كان سهوه بعد السلام فلا يقطع نافلته التي دخل فيها ركع أو لم يركع إلا أنه إذا فرغ منها سجد لسهوه ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يفتتح الصلاة النافلة ركعتين فيسهو فيزيد ركعة؟
قال: قال مالك: يضيف إليها ركعة حتى تكون أربعا وسواء كان نهارا أو ليلا ويسجد لسهوه قبل السلام؛ لأنه نقصان، قلت: فإن سها حين صلى الرابعة عن السلام حتى صلى خامسة؟
قال: لم أسمع منه فيه شيئا، ولا أرى أن يصلي السادسة ولكن يرجع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهوه؛ لأن النافلة إنما هي أربع في قول بعض العلماء، وأما في قول مالك فركعتان وقد أخبرتك فيه بقول مالك إذا سها حتى يصلي الثالثة، قال: ولم أسمعه يقول في أكثر من أربع شيئا وأرى أن يسجد سجدتين قبل السلام إذا صلى خامسة في نافلة.
قال: وقال مالك: إذا صلى ركعتين نافلة ثم قام يقرأ إلا أنه لم يركع؟
قال: يرجع فيجلس ويسلم ويسجد لسهوه بعد السلام قلت: فإن لم يذكر إلا بعدما ركع قال قد اختلف فيه قول مالك ولكن أحب إلي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع قلت: أرأيت لو صلى الفريضة فلما صلى أربع ركعات قام فصلى خامسة ساهيا قال: هذا يجلس ولا
Shafi 225