216

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع، نصا١. وإن جعل أمرها في يد غيرها فكذلك٢، وفاقا للشافعي٣. وقال الحنفية٤: يختص بالمجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال: "اختاري". ومتى اختارت، أو طلقت: وقعت واحدة رجعية٥. وقال أبو حنيفة٦: هي واحدة بائنة. ويقع بكنايتها مع نية الطلاق ولو جعله لها بصريح٧. ولا يقع طلاق بقولها "اخترت بنية" الطلاق، حتى تقول: "نفسي، أو أبوي أو الأزواج"٨. وكذا لا يقع بقولها: "أنت طالق"، أو"أنت مني طالق"، أو "طلقتك"، أو "أنا طاق"، بل صفة طلاقها: "طلقت نفسي" أو "أنا منك طالق"٩. ومتى اختلفا في وجود نية فقول موقع، وفي رجوع: فقول زوج، ونص أحمد أنه لا يقبل قول زوج في رجوع بعد إيقاع طلاق/١٠ ممن جعل له إلا ببينة تشهد

١ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٣٣. ٢ المصدر السابق: ٣/١٣٤. ٣ المهذب: ٢/٨٠. ٤ بدائع الصنائع: ٣/١١٣. ٥ المغني: ١٠/٣٩٠. ٦ الهداية للمرغيناني: ١٠/٢٤٣. ٧ غاية المنتهى: ٣/١١٨. ٨ كشاف القناع: ٥/٢٩٠-٢٩١. ٩ الفروع: ٥/٣٩٤، الإنصاف: ٨/٤٩٧. ١٠ نهاية لـ (٥٢) من (أ) .

1 / 231